الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21591 آب 1995
الفصل الرابع
تقويم الاداء
المادة 12-
أ- يتم تقويم أداء الموظفين بصورة دورية على الأنموذج الخاص الذي يعده المدير العام لهذه الغاية ويجوز اعداد اكثر
من انموذج واحد وفقاً لأعمال ومهام الوظائف المختلفة.
ب- ينظم انموذج تقويم الاداء من قبل رئيس القسم المباشر للموظف ويقدم الى مدير المديرية المختص ليبدي ملاحظاته عليه
ومن ثم يرسله الى مديرية شؤون الموظفين في المؤسسة.
ج- تعرض نماذج تقارير تقويم الاداء الخاصة بالموظفين باستثناء موظفي الفئة الخاصة ومديري المديريات ومن في مستواهم
على لجنة شؤون الموظفين لمناقشتها وابداء ملاحظاتها عليها.