التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعريفات

المادة 3من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2159
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21591 آب 1995

يتولى المجلس الإشراف على المؤسسة وعلى الجهاز الاداري فيها والعمل على توفير الكفاءات والمؤهلات اللازمة لضمان اداء المؤسسة لاهدافها وغاياتها وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:- 1- تحديد حاجات المؤسسة من الوظائف والكفاءات في ضوء اهدافها والمهام الموكولة لها. 2- اعتماد الهيكل التنظيمي والاداري للمؤسسة. 3- اقرار وصف وظيفي لكل وحدة ادارية ولكل وظيفة تحدد فيه الواجبات والمسؤوليات المنوطة بها والمؤهلات والخبرات المطلوبة في شاغلها والتسلسل الاداري للوظيفة. 4- اقرار خطة لتدريب الموظفين لرفع كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم. ب- للمجلس في سياق قيامه بمهامه المنصوص عليها في هذا النظام تشكيل اللجان لمساعدته في اعماله وتحدد المهام والاعمال المنوطة بكل منها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2159)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية