التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاجازات

المادة 31من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2159
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21591 آب 1995

لا يجوز انهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية ولو قررت اللجنة الطبية المختصة انه اصبح عاجزاً عن القيام بمهام وظيفته وانه لا فائدة ترجى من تمديد اجازته الا بعد ان يكون قد اعطي اجازة مرضية لا تقل عن اربعة اشهر براتب كامل مع العلاوات كحد ادنى ابتداءاً من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.

الإحالة

المادة 31 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2159)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية