التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاجازات

المادة 33من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2159
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21591 آب 1995

اذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على اسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في المادة 32 من هذا النظام فعليه الحصول على تقرير طبي اخر باستمرار مرضه بشهادة طبيين اثنين او من مدير مستشفى وان يصدقه من القنصل الاردني ان وجد، وان يعلم المؤسسة برقياً بوضعه المرضي ويرسل اليها التقارير المختصة التي حصل عليها باسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر فيها وقبولها او رفضها على ان يقدم نفسه اليها فور عودته الى المملكة لفحصه على ان تراعي احكام المادة (30) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 33 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2159)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية