الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21591 آب 1995
ا- اذا لم يعد الموظف الى العمل بعد انتهاء اجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه وعلاواته
عن المدة التي تغيب فيها على ذلك الوجه بقرار من المدير العام وذلك بالاضافة الى الاجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها
بحقه على انه اذا زادت مدة التغيب دون عذر على عشرة ايام فيعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اعتباراً من اليوم التالي مباشرة
لانتهاء اجازته وفقاً لاحكام هذا النظام.
ب- تحسم الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله باذن من رئيسه لقضاء اعمال خاصة او لشؤون شخصية اثناء
الدوام الرسمي من اجازته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل ست ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه.