التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الدوام وساعات العمل

المادة 9من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2159
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21591 آب 1995

الفصل الثالث الدوام وساعات العمل المادة 9- أ- تنظم شؤون الدوام لموظفي المؤسسة وتحدد ساعات العمل بتعليمات يصدرها المجلس ب- للمدير العام ان يقرر توزيع هذه المدة على ايام الاسبوع وفقا لمصلحة العمل على ان يمنح الموظفون يوما كاملا كعطلة اسبوعية. ج- يجوز تطبيق نظام الورديات المناوبة على العاملين في بعض الوظائف التي تقتضي طبيعتها ان يستمر العمل فيها لمدة تزيد عن أوقات الدوام العادي.

الإحالة

المادة 9 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2159)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية