الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21981 آب 1995
الفصل الثالث
الأسس والقواعد المالية والمحاسبية
المادة 10 -
تنظم الاجراءات والسجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية المتعلقة بنشاطات المؤسسة وفق السياسات والأعراف المحاسبية
الدولية بموجب تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية المالية بما يحقق الأهداف التالية:-
أ- إعداد المعلومات والبيانات والتقارير المالية عن نشاطات المؤسسة بما فيها إظهار نتيجة أعمالها ومركزها المالي.
ب- تقديم المعلومات والبيانات المالية الى ادارة المؤسسة من أجل تحديد سياسة المؤسسة والتخطيط والمتابعة واتخاذ
القرارات.
ج- تنظيم الأسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بحسن إدارة موارد المؤسسة وتوجيهها بما يحقق أهدافها.
د- تدعيم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب آثارا مالية على المؤسسة ونشاطاتها.