التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعريفات

المادة 2من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2198
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21981 آب 1995

الفصل الاول التعريفات المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام: المدير العام للمؤسسة. اللجنة المالية: اللجنة التي يشكلها المجلس بمقتضى أحكام هذا النظام. السنة المالية: المدة التي تبدأ في الأول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من نفس العام. الايرادات: جميع الأجور والاستحقاقات والعائدات وبدل الخدمات وأثمان اللوازم والغرامات والفوائد والرسوم واي مبالغ أخرى تحت اي تسمية للمؤسسة في ذمة الغير. المصروفات الرأسمالية: المصروفات التي ينتج عنها زيادة في قيمة موجودات المؤسسة الثابتة او المتغيرة او المصروفات التي تنفق على أعمال التحسين او التغيير على الموجودات بحيث ينتج عن ذلك زيادة في قيمتها. الموجودات الثابتة: الأموال العينية المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة. المصروفات الثابتة: المصروفات التي تتحملها المؤسسة بغض النظر عن حجم نشاطات المؤسسة وتبقى ثابتة نسبيا في مجموعها. المصروفات المتغيرة: المصروفات التي تتحملها المؤسسة تبعا لحجم نشاطاتها والتي تزيد او تنقص تبعا لتغير هذه النشاطات. البيانات الحسابية الختامية: القوائم والبيانات المالية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية بغرض الوقوف على المركز المالي للمؤسسة ونتائج أعمالها وتشمل الميزانية العامة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية. حساب الأرباح والخسائر: قائمة تبين نتيجة أعمال المؤسسة خلال مدة معينة تظهر الايرادات والمصروفات وصافي الربح والخسارة. الميزانية العامة: كشف بأرصدة أصول وخصوم المؤسسة التي تظهر وضعها المالي كما هو في 12/31 من السنة المالية. الموازنة ( التقديرية ): الجداول التي تتضمن تقدير الايرادات والمصروفات لسنة مالية واحدة. الشهر والسنة: يعتمد التقويم الشمسي في حساب الشهر والسنة.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2198)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية