التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الموازنة التقديرية

المادة 22من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2198
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21981 آب 1995

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام الموافقة على نقل مخصصات من اي بند من بنود الموازنة الى بند آخر فيها. ب- لمجلس الوزراء بناءاً على تنسيب مجلس الادارة الموافقة على نقل مخصصات اي مادة من مواد المشاريع والأعمال الجديدة الى اي مادة أخرى تخص هذه المشاريع او الأعمال الجديدة اذا تبين ان المشروع او المشاريع المطلوب النقل من مخصصاتها لن يجري تنفيذها في تلك السنة او سيتأخر تنفيذها الى وقت آخر وأنه لن يتم انفاق تلك المخصصات بكاملها في نفس السنة.

الإحالة

المادة 22 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2198)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية