التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التفويض بالصرف ومراقبة الانفاق

المادة 30من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2198
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21981 آب 1995

أ- أمر الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق اي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيمه وإعداده من المحاسب المختص على النموذج المقرر متضمناً جميع التفاصيل والبيانات اللازمة وان يكون معززاً بالوثائق والمستندات المعززة له والمؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات إدخال المواد والتسليم وغيرها. ب- يدقق أمر الصرف قبل صرفه من قبل موظف آخر غير الذي أعده ويوقع عليه إقرارا بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والحسابية والقانونية. ج- يوقع أمر الصرف من قبل رئيس القسم المختص بعد التأكد من ان إعداده قد تم وفق الاجراءات والأنظمة والتعليمات المعتمدة وأنه صحيح من الناحية المالية والقانونية.

الإحالة

المادة 30 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2198)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية