التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · احكام عامة

المادة 61من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2198
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21981 آب 1995

اذا وقع إختلاس او نقص او إهمال سبب خسارة في أموال المؤسسة او حقوقها او تزوير او تلاعب في حساباتها يجب إعلام المدير العام لإجراء التحقيق اللازم وإتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بناء على نتيجة التحقيق ويترتب على المدير العام في هذه الحالة إعلام كل من الرئيس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك.

الإحالة

المادة 61 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2198)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية