الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21981 آب 1995
يكون مدير المديرية المالية مسؤولاً أمام المدير العام عن تطبيق أحكام هذا النظام وتنفيذ جميع المسؤوليات الموكولة
اليه بما في ذلك ما يلي:
أ- العمل على تطوير الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في المؤسسة.
ب- الأشراف على مسك السجلات والدفاتر المالية والقيود الحسابية للمؤسسة وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وأثبات جميع
المعاملات المالية المتعلقة بها وفق القواعد المحاسبية المتعارف عليها والنظام المحاسبي المعتمد.
ج- توقيع مستندات الصرف بعد التأكد من صحة تنظيمها واستيفائها لجميع الشروط المالية والقانونية والحسابية.
د- تقديم التقارير الدورية وغير الدورية عن الايرادات والمصروفات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك
والقروض والاحصائيات خلال أي فترة تحددها إدارة المؤسسة معززة بالملاحظات والتوصيات التي يرى انها مفيدة.
هـ - إعداد الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة في موعدها المقرر بالتعاون مع مدراء الدوائر ورؤساء الاقسام المختصين
وتقديمها للمدير العام.
و- إعداد الحسابات الختامية للمؤسسة في نهاية السنة المالية وتقديمها للمدير العام.
ز- إعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في المؤسسة وتطويرها والتنسيق
بشأنها مع الدوائر والاقسام الأخرى.
ح- القيام بالأعمال والمهام التي يعهد المدير العام بها إليه.