الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21981 آب 1995
تحتفظ المديرية المالية بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية بما في ذلك ما يلي:
أ- الموجودات الثابتة
ب- المشاريع قيد التنفيذ
ج- النقدية
د- الذمم المدينة والدائنة
هـ- التأمينات
و- القروض الدائنة
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · مسك الدفاتر والحسابات الختامية
الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21981 آب 1995
الإحالة
المادة 24 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2198)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.