الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21981 آب 1995
يحدد المجلس بتعليمات يصدرها الصلاحيات الخاصة بالتوقيع على إجازة الإنفاق وأوامر الصرف والشيكات والسحب من الحسابات
ويراعى ان لا يقل عدد أصحاب الحق بالتوقيع عن اثنين أحدهما على الأقل من المديرية المالية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · التفويض بالصرف ومراقبة الانفاق
الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21981 آب 1995
الإحالة
المادة 36 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2198)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.