التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · التعامل النقدي

المادة 45من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2198
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21981 آب 1995

أ- على أمين الصندوق او اي موظف آخر أنيطت به مهمة قبض أموال المؤسسة ان يعطي ايصالا رسميا وعلى الانموذج المقرر بالمبلغ الذي قبضه ويجب ان تكون الايصالات مرقمة ومختومة بخاتم الصندوق وموقعة من أمين الصندوق. ب- يجوز الاستعاضة عن ما ورد في الفقرة (أ) السابقة بخاتم آلة الصندوق الاتوماتيكي فيما يتعلق بتحصيل وجباية الفواتير الشهرية التي تستحق على المشتركين وفق التعليمات التي تتعلق بذلك. ج- يجوز استخدام ايصالات قبض فرعية معتمدة في الحالات التي تقتضي ذلك على ان تغطى هذه الايصالات بايصالات أصلية في أقرب وقت ممكن ، ويجب ان تكون دفاتر الايصالات الفرعية مرقمة ووفق انموذج معتمد لهذه الغاية يوضح ان هذا الايصال فرعي.

الإحالة

المادة 45 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2198)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية