الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21981 آب 1995
الفصل الثامن
الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي
المادة 48-
أ- تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية في المؤسسة وموجودات الصناديق للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي
المديرية المالية تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين الداخليين او الخارجيين المعتمدين من المؤسسة
عندما يطلب منهم ذلك وتزويدهم بأي معلومات او بيانات يطلبونها.
ب- يتولى قسم التدقيق الداخلي بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1- مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها لأنظمة المؤسسة وتعليماتها والعمل على تصويب اي مخالفة
او تجاوز.
2- اجراء عمليات التدقيق المفاجىء للصناديق والمستودعات والعهدة والأوراق المالية الأخرى,.
3- تحليل النتائج المالية السنوية للمؤسسة وتقييمها.