التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي

المادة 48من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2198
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21981 آب 1995

الفصل الثامن الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي المادة 48- أ- تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية في المؤسسة وموجودات الصناديق للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المديرية المالية تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين الداخليين او الخارجيين المعتمدين من المؤسسة عندما يطلب منهم ذلك وتزويدهم بأي معلومات او بيانات يطلبونها. ب- يتولى قسم التدقيق الداخلي بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها لأنظمة المؤسسة وتعليماتها والعمل على تصويب اي مخالفة او تجاوز. 2- اجراء عمليات التدقيق المفاجىء للصناديق والمستودعات والعهدة والأوراق المالية الأخرى,. 3- تحليل النتائج المالية السنوية للمؤسسة وتقييمها.

الإحالة

المادة 48 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2198)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية