التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ادارة اللوازم

المادة 24من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدستور رقم 22 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2176
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21761 آب 1995

تتولى مديرية المستودعات ممارسة المهام والواجبات التالية:- أ- تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب. ب- مراعاة طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند خزنها في المستودعات والمحافظة على ترتيبها مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال. ج- ترقيم المستودعات والارفف والساحات التخزينية بأرقام وبأحرف مناسبة بما يكفل الوصول الى اللوازم عند صرفها وتدون هذه الارقام والاحرف على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من انواع اللوازم. د- المشاركة في تحديد الاحتياجات والتعاون في الاستفادة من اللوازم الراكدة والفائضة عن الحاجة والمتقادمة هـ- اقتراح اجراءات الرقابة الداخلية الفعالة على اللوازم. و- فتح سجل اللوازم المعمرة الخاصة بالمؤسسة. ز- ادخال استعمالات الحاسوب لمكننة المستودعات لضمان الدقة والسرعة والمقدرة على تخزين وتعميم المعلومات اللازمة لادارة ورقابة موجودات المستودعات. ح- الحرص على توفر وسائل الحماية والامن ومتطلبات السلامة للوازم والاشخاص. ط- مسك السجلات والبطاقات لجميع المستودعات واجراء القيود فيها لتنظيم حركة كل نوع من انواع اللوازم وذلك حسب احدث النظم والاساليب المتبعة في ادارة المستودعات الخاصة باللوازم. ق- التعاون مع الدوائر ذات العلاقة لتحديد مستويات التخزين للوازم( الحد الاعلى ، الحد الادنى، وحد الطلب). ل- نقل اللوازم الصالحة الفائضة او الراكدة والمتقادمة من المستودعات الفرعية الى المستودعات المركزية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للاستفادة منها او التخلص منها بالبيع او الشطب او الاتلاف.

الإحالة

المادة 24 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدستور رقم 22 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2176)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية