الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21761 آب 1995
المادة 30:
أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:-
1- مستند ادخال.
2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشتري المحلي.
3- الفاتورة او بوليصة الشحن.
4- التقرير الاولي المنظم في ميناء الوصول.
5- امر الشراء وقرار الاحالة.
ب- تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع
آخر وترسل نسخة من مسنتد الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.
ج- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة بمواصفات دقيقة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم
الاساسية التي استعملت في عملية التصنيع او التحويل كلما كان ذلك ممكناَ وتتولى الجهة المعنية بالتصنيع تسعير اللوازم
المصنعة بعد اضافة كلفة التصنيع المباشرة وغير المباشرة.