التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدستور رقم 22 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4058، ص 2176
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4058ص 21761 آب 1995

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام: المدير العام للمؤسسة المدير: مدير اي مديرية في مركز المؤسسة او في المحافظات والالوية المتعهد: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتزويد اللوازم للمؤسسة او تنفيذ الاشغال لها اللجنة: اية لجنة مشكلة بموجب احكام هذا النظام اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة وصيانة منشاتها والتامين عليها والخدمات التي تحتاج لها المؤسسة الاشغال: الدراسات والتصاميم وانشاء الابنية والطرق والمقاسم وشبكات النقل السلكية واللاسلكية وانشاء المحطات الرئيسية والتقوية واقامة شبكات التوزيع الهاتفية والتلكسية وانشاء محطات الاقمار الصناعية وجميع المشاريع الهندسية المتعلقة باعمال المؤسسة وادارتها وصيانتها بما في ذلك التحاليل المخبرية و الميدانية و اعمال المساحة وما تحتاج اليه المشاريع من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها واي استشارات فنية او هندسية تتعلق بالاشغال. المشروع: النشاط المعين الذي ترصد له مخصصات في موازنة المؤسسة التقديرية او المعمول من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة. المستشار: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتقديم الخدمات الفنية للمؤسسة. المستودع: المكان المخصص والمعتمد من المدير العام لتخزين وحفظ اللوازم وصرفها

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدستور رقم 22 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2176)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية