التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسم التعدين على خامات الرخام المصدرة للخارج صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 3 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 117
نُشر
17 كانون الثاني 1976
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسم التعدين على خامات الرخام المصدرة للخارج صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 3 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 117)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسم التعدين على خامات الرخام المصدرة للخارج صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية غير ساري

رقم 3 لسنة 1976 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 117، نُشر في 17 كانون الثاني 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسم التعدين على خامات الرخام المصدرة للخارج لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- السلطة: سلطة المصادر الطبيعية الرخام الخام: أي حجر جرانيتي او متحول يصلح لصناعة البلاط بما فيه الموزايكو والواح التلبيس والزخرفة …

المادة 3

تستوفي السلطة الرسوم التالية:- أ- رسم تعدين مقداره ثلاثة دنانير عن كل متر مكعب من بلوكات الرخام المعدة للتصدير او دينارا واحدا عن كل طن منه على اعتبار ان وزن المتر المكعب الواحد من بلوكات الرخام يعادل ثلاثة اطنان مترية. ب- رسم تعدين مقداره …

المادة 4

تعفى جميع منتجات الرخام المصنع محليا والمصدرة للخارج من الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 5

على الجهات المختصة عدم السماح بتصدير أي نوع من الرخام الخام الا بعدابراز شهادة من السلطة تفيد بأنه تم دفع الرسم المقرر عن الكمية المنوي تصديرها.

المادة 6

لنائب رئيس السلطة ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسم التعدين على خامات الرخام المصدرة للخارج صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية