نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسم التعدين على خامات الرخام المصدرة للخارج صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 3 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2601، ص 117
- نُشر
- 17 كانون الثاني 1976
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسم التعدين على خامات الرخام المصدرة للخارج صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968. رقم 3 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 117)
حياة القانون
نظام رسم التعدين على خامات الرخام المصدرة للخارج صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية غير ساري
رقم 3 لسنة 1976 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 117، نُشر في 17 كانون الثاني 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- السلطة: سلطة المصادر الطبيعية الرخام الخام: أي حجر جرانيتي او متحول يصلح لصناعة البلاط بما فيه الموزايكو والواح التلبيس والزخرفة …
المادة 3
تستوفي السلطة الرسوم التالية:- أ- رسم تعدين مقداره ثلاثة دنانير عن كل متر مكعب من بلوكات الرخام المعدة للتصدير او دينارا واحدا عن كل طن منه على اعتبار ان وزن المتر المكعب الواحد من بلوكات الرخام يعادل ثلاثة اطنان مترية. ب- رسم تعدين مقداره …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام رسم التعدين على خامات الرخام المصدرة للخارج صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.