التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردنية رقم 29 لسنة 1987 والفقرة أ من المادة 32 من قانون الجامعة الأردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2625
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26251 آب 1998

المادة 11- يجوز تعيين باحثين زائرين من رتبة باحث رئيس أو باحث مشارك أو باحث مساعد بموجب عقد لمدة سنة قابلة للتمديد إذا كان: أ- حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة( 7) من هذا النظام. ب- يحمل الرتبة من جامعة أو معهد علمي ( من مستوى جامعي ) تعترف بهما الجامعة .

الإحالة

المادة 11 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردنية رقم 29 لسنة 1987 والفقرة أ من المادة 32 من قانون الجامعة الأردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية