التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردنية رقم 29 لسنة 1987 والفقرة أ من المادة 32 من قانون الجامعة الأردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2625
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26251 آب 1998

المادة 13-أ- يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة وينظر في تثبيت الأردني منهم إذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا أدنى. 2- اثبت جداره في عمله البحثي وعلاقاته في الجامعة. 3- تمت ترقيته إلى رتبة أعلى إلا إذا كان قد عين برتبة باحث رئيس ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات متواصلة على الأقل في خدمته الفعلية في الجامعة وإذا لم يثبت تنتهي خدمته حكما. ب- تعتبر مدة التجربة لعضو هيئة الباحثين جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة. ج- مع مراعاة نص البند( 3) من الفقرة( أ) من هذه المادة يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو هيئة الباحثين (باستثناء الباحث الرئيس ) سبع سنوات تحتسب ابتداء من تطبيق النظام وإذا لم يثبت خلال هذه المدة تنتهي خدمته في الجامعة حكما. د- إذا مضى على عضو هيئة الباحثين المثبت من رتبة باحث مشارك أو باحث رئيس سنتان دون إجراء ونشر بحث علمي يوضع تحت التجربة مرة أخرى. هـ- يجوز إنهاء خدمة عضو هيئة الباحثين خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء خدمته وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط.

الإحالة

المادة 13 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردنية رقم 29 لسنة 1987 والفقرة أ من المادة 32 من قانون الجامعة الأردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية