التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردنية رقم 29 لسنة 1987 والفقرة أ من المادة 32 من قانون الجامعة الأردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2625
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26251 آب 1998

أ- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام يعامل عضو هيئة الباحين معاملة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة من حيث إجراءات التعيين والترقية والتثبيت والنقل من فئة إلى فئة أعلى وإجازة التفرغ العلمي والإجازات دون راتب وإجازة الحج والإجازة المرضية والطارئة والانتداب والإعارة والإيفاد وقبول الاستقالة وإنهاء الخدمة والإجراءات التأديبية ب- يتمتع عضو هيئة الباحثين بجميع الحقوق المالية التي يتمتع بها عضو الهيئة التدريسية في الجامعة كما يتحمل جميع الالتزامات التي يتحملها عضو الهيئة التدريسية.

الإحالة

المادة 4 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردنية رقم 29 لسنة 1987 والفقرة أ من المادة 32 من قانون الجامعة الأردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية