التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردنية رقم 29 لسنة 1987 والفقرة أ من المادة 32 من قانون الجامعة الأردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2625
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26251 آب 1998

المادة 9 -أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث رئيس في الجامعة أن يكون: 1- قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة 7 من هذا النظام. 2- قد شغل رتبة باحث مشارك أو أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي (من مستوى جامعي) تعترف بهما الجامعة . 3- قد نشر وهو يشغل رتبة باحث مشارك أو أستاذ مشارك انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه أدى إلى تقدم المعرفة. ب- يجوز لمن لم يعمل باحثا مشاركا أو استاذا مشاركا أن يعين في رتبة باحث رئيس في مجال تخصصه إذا كان قد نشر انتاحا علميا قيما في مجال تخصصه أدى إلى تقدم المعرفة شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة( 7) من هذا ا لنظام مدة عشرين سنة على الأقل.

الإحالة

المادة 9 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى الفقرة أ من المادة 26 من قانون الجامعات الأردنية رقم 29 لسنة 1987 والفقرة أ من المادة 32 من قانون الجامعة الأردنية رقم 52 لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2625)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية