الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26251 آب 1998
المادة 16 - يشترط فيمن يرقى إلى رتبة باحث مشارك أو باحث رئيس ما يلي:
أ - أن يكون قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات وإذا احتسبت له
خدمة أكاديمية سابقة في جامعة أو مؤسسة بحثية أخرى تعترف بهما الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة أن يكون قد أمضى
سنتين على الأقل في الرتبة التي عين فيها في الجامعة.
ب- أن يكون ناجحا في مجال البحث العلمي واستدراج التمويل لمشاريع البحث العلمي وعلاقاته في العمل داخل الجامعة وخارجها.
ج- أن لا يكون قد صدر بحقه إنذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية التي يجب توافرها للترقية ويؤجل
النظر في ترقيته لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ توافر الشروط الأخرى للترقية إذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك الإنذار.
د- أن يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه على
أن يكون قد نشر جزءا من هذا الإنتاج أثناء خدمته في الجامعة ويجوز أن يحسب ضمن الإنتاج المعتمد للترقية قيامه بأعمال
مهنية أو فنية على نحو متميز.