الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26341 كانون الثاني 1998
أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث مشارك في الجامعة ان يكون:-
1- قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام.
2- قد شغل رتبة باحث مساعد او استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي (من مستوى جامعي) تعترف
بهما الجامعة.
3- قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة
(7) من هذا النظام.
ب- يجوز لمن لم يعمل باحثا مساعدا او استاذا مساعدا ان يعين برتبة باحث مشارك اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما في
مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من
هذا النظام مدة عشر سنوات على الاقل.