الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26341 كانون الثاني 1998
أ- مع مراعاة ما ورد في هذا النظام ، يعامل عضو هيئة الباحثين معاملة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة من حيث اجراءات
التعيين والترقية والتثبيت والنقل من فئة الى فئة اعلى واجازة التفرغ العلمي والاجازات دون راتب واجازة الحج والاجازة
المرضية والطارئة والانتداب والاعارة والايفاد وقبول الاستقالة وانهاء الخدمة والاجراءات التأديبية.
ب- يتمتع عضو هيئة الباحثين بجميع الحقوق المالية التي يتمتع بها عضو الهيئة التدريسية في الجامعة كما يتحمل جميع
الالتزامات التي يتحملها عضو الهيئة التدريسية.