التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى الفقرة (ا) من المادة (26)من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (ا) من المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 46 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2634
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26341 كانون الثاني 1998

أ- يشترط فيمن يعين برتبة باحث مشارك في الجامعة ان يكون:- 1- قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. 2- قد شغل رتبة باحث مساعد او استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة او معهد علمي (من مستوى جامعي) تعترف بهما الجامعة. 3- قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. ب- يجوز لمن لم يعمل باحثا مساعدا او استاذا مساعدا ان يعين برتبة باحث مشارك اذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما في مجال تخصصه ادى الى تقدم المعرفة شريطة ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام مدة عشر سنوات على الاقل.

الإحالة

المادة 8 من نظام هيئة الباحثين في جامعة اليرموك صادر بمقتضى الفقرة (ا) من المادة (26)من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والفقرة (ا) من المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985 رقم 46 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2634)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية