الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 32041 أيلول 1998
أ- يعتبر فائزاً بمركز الرئيس او عضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين واذا تساوت الاصوات بين اثنين
او اكثر من المرشحين فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات.
ب- اذا لم يتقدم الى مركز الرئيس الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية ، واذا لم يتقدم الى عضوية المجلس
الا ثمانية مرشحين اعتبروا فائزين بالتزكية ، واذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد
الاجتماع اكمال ذلك العدد بانتخابهم من اعضائها وفقا لاحكام هذا النظام.