الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 32041 أيلول 1998
أ- اذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة
في مدة اقصاها ثلاثين يوما وفقا لاحكام هذا النظام لانتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، اذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي نال اعلى الاصوات
بعد آخر الفائزين في الانتخاب ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له ، واذا لم يوجد مرشح كهذا فيعين المجلس من بين
اعضاء الهيئة من يملء مركز العضو الشاغر على ان تتوافر فيه شروط العضوية في المجلس وان لا يزيد عدد المعينين على هذا الوجه على ثلاثة اعضاء.
ج- اذا شغرت عضوية اربعة اعضاء فأكثر من المجلس فيدعو الوزير الهيئة الى اجتماع خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما
لانتحاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام.