الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 32041 أيلول 1998
تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لاعضائها وتنشيط السياحة والقيام بجميع الاعمال اللازمة
لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك مايلي:
أ- رعاية مصالح اعضاء الجمعية والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم بما في ذلك انشاء صندوق
توفير لاعضاء الجمعية.
ب- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والهيئات السياحية الاخرى المتخصصة بجميع المجالات المتعلقة
بالعمل السياحي وتنشيطه.
ج- المحافظة على مصلحة السياحة الوطنية وسمعة المهن السياحية الاخرى.
د- تطوير مهنة الدليل السياحي من خلال عقد الدورات والندوات لرفع مستوى كفاءة الدليل وادائه وتوفير المعلومات له.
ه- المساهمة مع الوزارة والمؤسسات التعليمية المختلفة في تدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال ادلاء السياح.
و- عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها.
ز- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد المصطلحات والاعراف السياحية وقواعد ومعايير التعامل بممارسة المهنة بما
يتوافق مع الانظمة المحلية والاعراف الدولية.
ح- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام اليها والمشاركة.
ط- العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من جهة او بين الاعضاء وغيرهم من جهة اخرى.
ي- اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
ك- المشاركة في اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة بالنشاط السياحي وتقديمها للجهات المعنية.