التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 65 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3204
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 32041 أيلول 1998

تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لاعضائها وتنشيط السياحة والقيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك مايلي: أ- رعاية مصالح اعضاء الجمعية والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم بما في ذلك انشاء صندوق توفير لاعضاء الجمعية. ب- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والهيئات السياحية الاخرى المتخصصة بجميع المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتنشيطه. ج- المحافظة على مصلحة السياحة الوطنية وسمعة المهن السياحية الاخرى. د- تطوير مهنة الدليل السياحي من خلال عقد الدورات والندوات لرفع مستوى كفاءة الدليل وادائه وتوفير المعلومات له. ه- المساهمة مع الوزارة والمؤسسات التعليمية المختلفة في تدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال ادلاء السياح. و- عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها. ز- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد المصطلحات والاعراف السياحية وقواعد ومعايير التعامل بممارسة المهنة بما يتوافق مع الانظمة المحلية والاعراف الدولية. ح- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام اليها والمشاركة. ط- العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من جهة او بين الاعضاء وغيرهم من جهة اخرى. ي- اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة. ك- المشاركة في اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة بالنشاط السياحي وتقديمها للجهات المعنية.

الإحالة

المادة 4 من نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 65 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية