التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 65 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3204
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 32041 أيلول 1998

أ- اذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فتدعى الهيئة العامة في مدة اقصاها ثلاثين يوما وفقا لاحكام هذا النظام لانتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، اذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي نال اعلى الاصوات بعد آخر الفائزين في الانتخاب ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له ، واذا لم يوجد مرشح كهذا فيعين المجلس من بين اعضاء الهيئة من يملء مركز العضو الشاغر على ان تتوافر فيه شروط العضوية في المجلس وان لا يزيد عدد المعينين على هذا الوجه على ثلاثة اعضاء. ج- اذا شغرت عضوية اربعة اعضاء فأكثر من المجلس فيدعو الوزير الهيئة الى اجتماع خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما لانتحاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 20 من نظام جمعية ادلاء السياح الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 65 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3204)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية