التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1199
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11992 أيلول 1961

1- يمنع أي شخص من أن يطرح أو يضع أية قاذورات او مواد كريهة اخرى في أية طريق او ساحة. 2- يمنع أي شخص من أن يلقي أية نفايات أو مياه قذرة أو اشياء اخرى على أية طريق أو ساحة على وجه يسبب ضرراً لعابر السبيل. 3- يمنع أي شخص من أن يضع أو يتسبب في وضع أي مظلة او غطاء أو شيء بارز آخر فوق أية طريق أو على محاذاتها الا اذا كان كل جزء من تلك المظلة أو الخيمة أو الغطاء أو الشيء الاخر مرتفعا بما لا يقل عن مترين ونصف. 4- يمنع أي شخص من أن يمد أية اسلاك أو ما شابهها من الادوات فوق أية طريق او أن يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحاً خطياً من رئيس المجلس. 5- يمنع أي شخص من ان يوقف أية سيارة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من اللازم لوضع البضاعة فيها او انزالها منها. 6- يمنع أي شخص من ان يحفر أية طريق أو يتسبب باجراء حفريات فيها دون أن ينال تصريحاً بذلك من رئيس المجلس. 7- على كل شخص ان يقوم بتسييح أية حفريات اجراها في الطريق بوضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة. 8- يمنع أي شخص من ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية أو اعلان من اعلاناتها أو مصباح من مصابيح الطرق أو شجرة مغروسة على جانب أي طريق او ميدان أو يلحق ضرراً بأي شيء من الاشياء التابعة للبلدية.

الإحالة

المادة 20 من نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية