التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رسوم الاشتراك بالماء

المادة 33من نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1199
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11992 أيلول 1961

لمجلس البلدية حق قطع الماء عن المشترك واعادته اليه بعد استيفاء (250) فلساً كتعويض للبلدية باسم رسم استرداد الماء ان كان قطعه عنه لاحد الاسباب التالية:- أ-اذا لم يدفع ثمن لماء المتحقق عليه في وقت الاستحقاق. ب- اذا اجرى تغييراً او تبديلاً في جهاز الماء سواء اكان ذلك داخل ملكه ام خارجه بدون موافقة مجلس البلدية. ج- اذا قصر في دفع التعويضات او اي مبلغ اخر مستحق عليه للبلدية. د- اذا عارض المأمور المفوض بوظيفة التفتيش وفحص جهاز الماء او تأخر وتمنع عن تطبيق احدى مواد عقد اشتراكه او لم يقم بتجديد اشتراكه عند طلب مجلس بلدية ناعور اليه ذلك.

الإحالة

المادة 33 من نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية