التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رسوم بيع الحيوانات

المادة 43من نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1199
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11992 أيلول 1961

أ- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية بقصد البيع:- فلس 80 عن كل رأس من الضأن والماعز. 40 عن كل رأس من الحمل والجديان. 250 عن كل رأس من البقر وصغار الابل. 500 عن كل رأس من الجمال والجاموس. 150 عن كل رأس من العجول. ب- تستوفى الرسوم عن الحيوانات التي يتم نفخها بمنفاخ البلدية في المسلخ كما يلي:- فلس 15 عن كل رأس من الضأن والماعز. 5 عن كل رأس من الحمل والجديان. 15 عن كل رأس من البقر وصغار الابل. 20 عن كل رأس من الجمال والجاموس. 15 عن كل رأس من العجول.

الإحالة

المادة 43 من نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية