التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المادة 51-

المادة 51من نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1199
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11992 أيلول 1961

الفصل السابع المادة 51- رسوم اللوحات والاعلانات أ- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا الفصل:- تشمل لفظة اعلان كل (اعلان) أو صورة أو نقش أو رسم او تصميم أو صورة شمسية تعرض في أي مكان من الامكنة العامة على ورقة أو خشبة أو زجاجة أو معدن وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملهى العمومي المرخص حسب الاصول. ب- وتعني لفظة (لوحة) يافظة او آرمة او كل أعلان يعرض على مسكن شخص أو مكتب أو محل عمل يتضمن أسم ذلك الشخص فقط أو موضوع عمله أو مهنته أو حرفته التي يتعاطاها في ذلك المحل أو بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها أو اسم ذلك الشخص مع أي بيان أو اعلان كهذا. ج- تشمل عبارة (مكان عام) كل طريق أو شارع أو جادة أو حديقة عامة أو زقاق أو ميدان أو ممر عام أو ممر خاص يملكه الجمهور وله حق السير فيه وكل موقع مشغول وكل جسر أو رصيف أو سياج أو أي لوحة اعلانات او نشرات.

الإحالة

المادة 51 من نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية