الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11992 أيلول 1961
يترتب على كل من يشغل اصطبلاً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاصطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك
الغاية على ان تكون ممنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مراقب الصحة ومن المادة التي يعينها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الحادي عشر · التنظيفات والاضرار الصحية
الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11992 أيلول 1961
الإحالة
المادة 76 من نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1199)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.