التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1199
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11992 أيلول 1961

1- كل من عطل أو شوه أو ازال سطح شارع من الشوارع أو رصيف أو الحق به ضرراً او اجرى تغييرات فيه على أي وجه اّخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعتبر أنه ارتكب مخالفة. 2- يجوز لرئيس المجلس أو من ينيبه بذلك صلاحية اصدار هذا التصريح الى أي شخص مقيداً بالشروط التي يستصوبها المجلس. 3- للمجلس البلدي ان يصلح سطح أي شارع شوه على الوجه الاّنف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به وأن يستوفي جميع النفقات التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المسؤول.

الإحالة

المادة 14 من نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية