التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · رسوم القبان

المادة 48من نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1199
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11992 أيلول 1961

الفصل الخامس رسوم القبان المادة 48- يستوفي مجلس بلدية ناعور رسم قبان عما يباع ضمن منطقة البلدية خارج المخازن والمستودعات من المواد التالية كما يلي:- فلس 5 عن كل اربعين كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب. 5 عن كل خمسين كيلو غرام او جزء منها من الحطب والبصل. 10 عن كل اربعين كيلو غرام او جزء منها من السيرج والطحينة والسمك الطازج والزيت الزيتوني والزيتون الحب والزبيب والدبس واللبن والجميد والجبن والصابون وعصير البندوره والثوم والبطاطا والدخان الهيشي والفحم والكلس والصوف والشعر المحلي. 10 عن كل ثلاثة كيلوغرامات من السمن المحلي. 5 عن كل جلد من جلود الضأن والماعز. 10 عن كل جلد من جلود البقر والجاموس والجمال. 5 عن كل حمل بهيم من التبن.

الإحالة

المادة 48 من نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية