الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11992 أيلول 1961
الفصل الخامس
رسوم القبان
المادة 48-
يستوفي مجلس بلدية ناعور رسم قبان عما يباع ضمن منطقة البلدية خارج المخازن والمستودعات من المواد التالية كما يلي:-
فلس
5 عن كل اربعين كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب.
5 عن كل خمسين كيلو غرام او جزء منها من الحطب والبصل.
10 عن كل اربعين كيلو غرام او جزء منها من السيرج والطحينة والسمك الطازج والزيت الزيتوني والزيتون الحب والزبيب
والدبس واللبن والجميد والجبن والصابون وعصير البندوره والثوم والبطاطا والدخان الهيشي والفحم والكلس والصوف والشعر
المحلي.
10 عن كل ثلاثة كيلوغرامات من السمن المحلي.
5 عن كل جلد من جلود الضأن والماعز.
10 عن كل جلد من جلود البقر والجاموس والجمال.
5 عن كل حمل بهيم من التبن.