الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11992 أيلول 1961
الفصل السابع
المادة 51-
رسوم اللوحات والاعلانات
أ- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا الفصل:-
تشمل لفظة اعلان كل (اعلان) أو صورة أو نقش أو رسم او تصميم أو صورة شمسية تعرض في أي مكان من الامكنة العامة على ورقة
أو خشبة أو زجاجة أو معدن وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملهى العمومي المرخص حسب الاصول.
ب- وتعني لفظة (لوحة) يافظة او آرمة او كل أعلان يعرض على مسكن شخص أو مكتب أو محل عمل يتضمن أسم ذلك الشخص فقط أو
موضوع عمله أو مهنته أو حرفته التي يتعاطاها في ذلك المحل أو بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها أو اسم
ذلك الشخص مع أي بيان أو اعلان كهذا.
ج- تشمل عبارة (مكان عام) كل طريق أو شارع أو جادة أو حديقة عامة أو زقاق أو ميدان أو ممر عام أو ممر خاص يملكه الجمهور
وله حق السير فيه وكل موقع مشغول وكل جسر أو رصيف أو سياج أو أي لوحة اعلانات او نشرات.