التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · رسوم الابنية

المادة 87من نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1199
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11992 أيلول 1961

يستوفي المجلس البلدي والرسوم عن التصاريح التي يصدرها كما يلي:- فلس دينار أ- رسم التسجيل (طلب التصريح) 250. ب- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع الواحد 15. ج- رسم ابنية الصناعات والمستودعات ودور السينما والمسارح واماكن اللهو عن كل طابق للمتر المربع الواحد 30. د- رسم الشرفات الخارجية البارزة على الشارع والطرقات العامة للمتر المربع الواحد 150. هـ- رسم الشرفات الداخلية للمتر المربع الواحد 100. و- رسم البروز في البناء على الشوارع او الطرقات العامة للمتر المربع الواحد 500. ز- رسم الجدران على الحدود الخارجية (السور) 10. ح- رسم الحفرة الامتصاصية رسماً مقطوعاً 150. ط- رسم التغييرات والترميمات الداخلية رسماً مقطوعاً 300. ك- رسم الكشف مهما تعددت الكشوف 000 1. ل- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من الرسم الاساسي.

الإحالة

المادة 87 من نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية