التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · ترخيص سلاخي الذبائح

المادة 89من نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1569، ص 1199
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1569ص 11992 أيلول 1961

لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغاً من العمر (18) سنة وتثبت لياقته طبياً ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل من عضو تعينه وزارة الاقتصاد وعضو يعينه مجلس البلدية ناعور وطبيب بيطري يعينه وزير الزراعة ويكون اجتماع اللجنة بدعوة من رئيس بلدية ناعور لاختيار طلاب الرخص مرة كل عام على ان يعلن عن يوم الاختيار بلصق اعلان على باب المسلخ ونشره في احدى الجرائد المحلية بشرط ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد للاختيار بأسبوعين على الاقل ويشترط لنجاح الطالب ان لا تستغرق معه عملية السلخ اكثر من الوقت المناسب الذي تعينه اللجنة الفاحصة وان يعتبر الجلد الناتج عن عمله من الدرجة الاولى طبقا للمادة الرابعة والتسعين من هذا الفصل.

الإحالة

المادة 89 من نظام بلدية ناعور / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 54 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1569، ص 1199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية