التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة أمانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 33 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 741
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 7411 كانون الثاني 1961

أ - على أصحاب المحلات والحرف و الصناعات والاعمال الاخرى من أشخاص وشركات الذين يتعاطون أعمالهم قبل العمل بهذا النظام الذين يريدون الاستمرار أو الاشتغال في أعمالهم أو لم تكن محلاتهم أو أمكنة حرفهم وصناعاتهم في الاسواق أو الاحياء التي خصصت وعينت تعاطي مهنة أو حرفة كل منهم على كل واحد منهم أن يبلغ الامانة خلال شهر من تاريخ العمل بهذا النظام عن اسمه وهويته ومحل اقامته ومهنته ونوع المواد التي يتعاطى بيعها والحرفة والصناعة التي يتعاطاها والشارع والحي أو المكان الذي يعمل به. ب - على الامانة إذا رأت أن الاشخاص أو الشركات المذكورة في الفقرة (أ) يجب أن ينقل كلهم أو بعضهم أعمالهم الى الاسواق أو الاحياء المخصصة لمهنة أو حرفة او صناعة كل واحد منهم: أن تبلغهم وجوب القيام بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغهم الانذار، وعلى هؤلاء ان يقوموا بتنفيذ ما أنذروا به خلال المدة المذكورة.

الإحالة

المادة 10 من نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة أمانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 33 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية