الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 7411 كانون الثاني 1961
أ - على أصحاب المحلات والحرف و الصناعات والاعمال الاخرى من أشخاص وشركات الذين يتعاطون أعمالهم قبل العمل بهذا النظام الذين يريدون الاستمرار أو الاشتغال في أعمالهم أو لم تكن محلاتهم أو أمكنة حرفهم وصناعاتهم في الاسواق أو الاحياء التي خصصت وعينت تعاطي مهنة أو حرفة كل منهم على كل واحد منهم أن يبلغ الامانة خلال شهر من تاريخ العمل بهذا النظام عن اسمه وهويته ومحل اقامته ومهنته ونوع المواد التي يتعاطى بيعها والحرفة والصناعة التي يتعاطاها والشارع والحي أو المكان الذي يعمل به.
ب - على الامانة إذا رأت أن الاشخاص أو الشركات المذكورة في الفقرة (أ) يجب أن ينقل كلهم أو بعضهم أعمالهم الى الاسواق أو الاحياء المخصصة لمهنة أو حرفة او صناعة كل واحد منهم: أن تبلغهم وجوب القيام بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغهم الانذار، وعلى هؤلاء ان يقوموا بتنفيذ ما أنذروا به خلال المدة المذكورة.