الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 7411 كانون الثاني 1961
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
أ - تعني (الاسواق العامة): الاسواق التي انشئت (قبل العمل بهذا النظام) أو ستنشىء بقصد بيع البضائع والسلع والمواد فيها.
ب - وتعني (الحرف والصناعات): الحرف والصناعات المذكورة في الجدول الملحق بقانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وما أضيف أو سيضاف اليها من قبل وزير الصحة من حرف وصناعات بمقتضى السلطة المخولة إليه في المادة (7) من ذلك القانون باستثناء ما ورد منها في الفقرة (2) من المادة 14 من حرف وصناعات.
ج- تعني عبارة (الصناعات او الاعمال المضرة بالصحة): الصناعات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953.
د- وتعني عبارة (الاعمال المقلقة للراحة): كل محل أو عمل يسبب اقلاقاً لراحة الجمهور العام أو أزعاجاً له بأية صورة كانت.
هـ- تشمل كلمة (شخص) الاشخاص والشركات.
و- وتعني كلمة (مجلس): مجلس أمانة العاصمة.