التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة أمانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 33 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 741
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 7411 كانون الثاني 1961

يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: أ - تعني (الاسواق العامة): الاسواق التي انشئت (قبل العمل بهذا النظام) أو ستنشىء بقصد بيع البضائع والسلع والمواد فيها. ب - وتعني (الحرف والصناعات): الحرف والصناعات المذكورة في الجدول الملحق بقانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وما أضيف أو سيضاف اليها من قبل وزير الصحة من حرف وصناعات بمقتضى السلطة المخولة إليه في المادة (7) من ذلك القانون باستثناء ما ورد منها في الفقرة (2) من المادة 14 من حرف وصناعات. ج- تعني عبارة (الصناعات او الاعمال المضرة بالصحة): الصناعات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953. د- وتعني عبارة (الاعمال المقلقة للراحة): كل محل أو عمل يسبب اقلاقاً لراحة الجمهور العام أو أزعاجاً له بأية صورة كانت. هـ- تشمل كلمة (شخص) الاشخاص والشركات. و- وتعني كلمة (مجلس): مجلس أمانة العاصمة.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة وتنظيم الاسواق العامة والحرف والصناعات داخل منطقة أمانة العاصمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 33 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 741)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية