التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام امراض الحيوانات رقم - 3 لسنة 1940 رقم 803 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 693، ص 473
نُشر
1 كانون الأول 1940
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام امراض الحيوانات رقم - 3 لسنة 1940 رقم 803 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 693، ص 473)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام امراض الحيوانات غير ساري

رقم 803 لسنة 1940 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 693، ص 473، نُشر في 1 كانون الأول 1940

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- اصرح بدخول الابقار من سوريا ولبنان والعراق الى امارة شرق الاردن.

المادة 2

المادة 2- يلغى النظام الصادر في العدد 551 من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام امراض الحيوانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية