نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام امراض الحيوانات رقم - 3 لسنة 1940 رقم 803 لسنة 1940
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 693، ص 473
- نُشر
- 1 كانون الأول 1940
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام امراض الحيوانات رقم - 3 لسنة 1940 رقم 803 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 693، ص 473)
حياة القانون
نظام امراض الحيوانات غير ساري
رقم 803 لسنة 1940 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 693، ص 473، نُشر في 1 كانون الأول 1940
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1- اصرح بدخول الابقار من سوريا ولبنان والعراق الى امارة شرق الاردن.
المادة 2
المادة 2- يلغى النظام الصادر في العدد 551 من الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام امراض الحيوانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.