التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام امراض الحيوانات رقم 815 لسنة 1940

غير ساري
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام امراض الحيوانات رقم 815 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 62)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام امراض الحيوانات غير ساري

رقم 815 لسنة 1940 · 7 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

اولا: تتلف كل الكلاب الموجودة في مدينة عمان وقرى الموقر وسحاب والرجيب وابو علنده والقويسمة والقصر والجويدة وماركا الغربية والشرقية وطبربور وناعور ووادي السير والاراضي المخيم بها العرب بين هذه القرى.

المادة 2

ثانيا - ان يتقدم اصحاب الكلاب في هذه القرى بكلابهم الى الطبيب البيطري بمواعيد يعينها هو لاتلافها.

المادة 3

ثالثا - يستثنى من الاتلاف كل الكلاب ذات القيمة والطبيب البيطري هو الذي يقرر ما اذا كان الكلب ذو قيمة ام لا بكتاب خطي وقراره قطعي.

المادة 4

رابعا - يوضع برقاب الكلاب التي تقرر بقائها طوق متين وتربط بسلسلة من حديد داخل المنازل.

المادة 5

خامسا - اذا شوهدت احدى هذه الكلاب خارج المنزل ولم تكن مربوطة بسلسلة فتتلف.

المادة 6

سادسا - اذا تقاعس اصحاب الكلاب عن تقديم كلابهم الى الطبيب البيطري في المدة المحددة والمكان المعين او ترك اصحاب الكلاب المقرر بقاءها كلابهم فيطبق بحق اصحابها القانون.

المادة 7

سابعا - يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام امراض الحيوانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية