التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة اجهزة الراديو رقم 6 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 678، ص 332
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 678ص 3324 تموز 1940

المادة 2- بمقتضى هذا النظام تعني عبارة (دولة معادية) اية دولة اعلن في الجريدة الرسمية وفق مرامي أي نظام من انظمة الدفاع أنها دولة معادية. وتعني عبارة (بلاد او جزء من بلاد احتلها العدو) اية بلاد او جزء من بلاد أعلن حسب تلك المقاصد وبالطريقة السابقةانها بلاداو جزء من بلاد احتلها العدو.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة اجهزة الراديو رقم 6 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 678، ص 332)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية