التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة اجهزة الراديو رقم 6 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 678، ص 332
نُشر
4 تموز 1940
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة اجهزة الراديو رقم 6 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 678، ص 332)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة اجهزة الراديو) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

المادة 2

المادة 2- بمقتضى هذا النظام تعني عبارة (دولة معادية) اية دولة اعلن في الجريدة الرسمية وفق مرامي أي نظام من انظمة الدفاع أنها دولة معادية. وتعني عبارة (بلاد او جزء من بلاد احتلها العدو) اية بلاد او جزء من بلاد أعلن حسب تلك المقاصد وبالطريقة …

المادة 3

المادة 3- محظور أن يذيع اصحاب اجهزة الراديو سواء أكان ذلك في محل عام او خاص أي برنامج صادر من داخل بلاد دولة معادية او من داخل اية بلاد او جزء من بلاد يحتلها العدو او ان يسمح بمثل هذه الاذاعة.

المادة 4

المادة 4- صاحب اي جهاز راديو تصدر منه اذاعة من النوع الممنوع بمقتضى المادة الثالثة من هذاالنظام او الشخص الذي يكون معهوداً اليه أمر هذا الجهاز وشاغل البناية الموجودة فيها هذا الجهاز يعتبرون انهم سمحوا بمثل تلك الاذاعة ما لم يثبتوا انهم لم …

المادة 5

المادة 5- يحظر ان تنشر بأية طريقة اخبار او شائعات من شأنها ان تبعث اليأس في النفوس او تحدث الذعر بين سكان البلاد او تكون ضارة بالأمن العام.

المادة 6

المادة 6- كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة اجهزة الراديو.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية