نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام السجون صادر بمقتضى الفقرتين 5 و 11 من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 رقم 800 لسنة 1940
- الجريدة الرسمية
- العدد 679، ص 334
- نُشر
- 16 تموز 1940
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام السجون صادر بمقتضى الفقرتين 5 و 11 من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 رقم 800 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 679، ص 334)
حياة القانون
نظام السجون صادر بمقتضى الفقرتين 5 و 11 من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927 غير ساري
رقم 800 لسنة 1940 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 679، ص 334، نُشر في 16 تموز 1940
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
تعليم المساجين على الصناعات خارج السجن المادة 1- يجوز لمدير السجن المركزي بعد تنسيبه وموافقة قائد المعسكر وقيادة الجيش العربي ان يسمح بخروج اي سجين حائز على الشروط الآتية للخروج خارج السجن لتمرينه على صنائع مختلفة تفيد مستقبله او لتشغيله …
المادة 2
اسأل مساعدك عن نظام السجون صادر بمقتضى الفقرتين 5 و 11 من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.